المناسك والأركان
صفة الانساك الثلاثة من وصل إلى الميقات في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، وهو يريد الحج من عامة فإنه مخير بين ثلاث أنساك :
العمرة وحدها: هو ما يسمي بالتمتع وهو يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام ، (لبيك عمرة ) ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها فإذا سعي بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر حل له كل شئ حرم عليه للإحرام ، فإذا كان اليوم الثامن - التروية من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتي بجميع أعماله ، والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعي بين الصفا والمروة ) لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . الجمع بين العمرة والحج: هو ما يسمي بـ القرآن وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك (لبيك ثم أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل مكة وطاف طواف القدوم ، وسعي سعي الحج ، وإنشاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة ، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقي على إحرامه حتى يحل من بعد التحلل يوم العيد . الحج وحده: وهو ما يسمي بـ (الإفراد ) وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في اشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام (لبيك حجاً)وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجاً أما المفرد فليس عليه هدي . والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .قال ابن قدامة رحمه الله (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) لقول عائشة رضي الله عنهما : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج .
· أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر ، وكذلك من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط . محظورات الإحرام محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي : إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر . تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر . تعمد تغطية ا لرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والمغترة ، والطاقية ، وشبهها .
والمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها ، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها . لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص والعمامة ، والسراويل ، والبرانس ، وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين ، والخفين والجوربين . تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غيره ذلك الوطء الذي يوجب الغسل ، لقوله تعالي ( فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه . المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل أو لمس أو نظرة ، بشهوة ، ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغيره المحرم : صيد الحرم ، وشجرة ، ونباته إلا الإذخر ولا يتلقط لقطته إلا للتعريف .
فدية المحظورات الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الذكر رأسه ، ولبسه المخيط ، ولبس القفازين ، وإنتقاب المرأة ، واستعمال الطيب الفدية في كل واحد من هذا المحظورات إما ذبح شاه وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم ، وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ما شاء من هذا الأمور الثلاثة . الوطء الذي يوجب الغسل : فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة ، ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك .
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ، فإنه لا يبطل حجة وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم ، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة ، وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - يخرج إلى أدني الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله . جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء : إما ذبح المثل وتوزيع وجميع لحمه على فقراء مكة ، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين : إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم إطعام كل مسكين يوماً . المباشرة بشهوة: فيما دون الفرج كالقبلة بشهوة والمفاخذة ، واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل ، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ،وقال بعض العلماء المحققين ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزاه ذلك إن شاء الله تعالي ، ولكن الأحوط أن يذبح شاه كما تقدم والله أعلم. من أحرم بحج أو عمرة: ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو ، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ، كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي وبقية المناسك.
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة : مرض ، أو حادث ، أو ضياع نفقة ، فانه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر ، وأن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح ، يذبح ثم يحلق ، أو يقصر ، ويتحلل كما قال سبحانه :( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من كسر أو عرج - أو مرض- فقد حل وعليه حجة أخرى )).
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : (( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي.
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء ، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته ، فيؤدي الفرض بعد ذلك. ما يباح للمحرم يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)). إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين . لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك . للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين . لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد. لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم ) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع . يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم . لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك . لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن أركان الحج أركان الحج : أربعة على الصحيح وهي : الإحرام : وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) الوقوف بعرفة لقولة صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة ) طواف الإفاضة : لقوله تعالي : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) . السعي بين الصفا والمروة ، لقوله صلي الله عليه وسلم (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) . واجبات الحج الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة .
الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلى الغروب .
المبيت بمزدلفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : (لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ، ولأنه أذن للعباس ببيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص لرعاه الإبل في البيتوتة عن منى .
رمي الجمرات مرتباً : جمرة العقبة يوم النحر ، والجمرات الثلاث أيام التشريق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة ، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق ، ولأن الله تعالى قال (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) .
الحلق والتقصير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : (وليقصر وليحل)، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .
طواف الوداع ،لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض). فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما). أركان العمرة وواجباتها أركان العمرة ثلاثة : الإحرام وهو نية الدخول فيها للحديث ( إنما الأعمال بالنيات) الطواف السعي ، قال صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ..) وقال في السعي ( اسعوا فان الله كتب عليكم السعي . واجبات العمرة
الإحرام بها من الحل ، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم ،
الحلق أو التقصير لقولة صلى الله عليه وسلم ( وليقصر وليحل ) فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة ، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة.
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعا ، وان كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور ، وعليه في الحالتين المضي قي فسادها ، والقضاء والهدي . صفة دخول مكة إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي : يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف. يستحب له إن تيسر أن يغتسل، لأن بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ، ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . يستحب له أن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها لحديث عائشة رضي الله عنها. فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم ،وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم أفتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج من المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ،اللهم إني أسألك من فضلك ( اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم )وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى. من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف ، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن به عله كالمريض . الطواف بالبيت فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي: يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله أن تيسر له ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه :( الله أكبر) ولو قال ( بسم الله والله أكبر) فحسن . ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره ، وإن قال في ابتداء طوافه : ( اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك وابتاعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن . يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول ، سواء كان متمتعاً أو معتمراً ، أو محرماً بالحج وحده ، أو قارناً بين الحج والعمرة ، والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره ، والأضطباع أن يجعل وسط ردائه أكبر تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . فإذا وصل حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه ، وإن قال إذا مسحه (بسم الله والله أكبر ) فحسن ولا يقبله ، فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ، ولا يكبر عند محاذاته ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله في كل شوط من طوافه . يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود (ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله ، وقال (الله أكبر ) فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله اشر إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار ويسر بدعائه وقراءته إن شيئاً من القرآن الكريم ، ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محدودة ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له ولا يطوف من داخل الحجر ، لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه ، فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوي رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ، ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه ، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولي الفاتحة و (قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية بعد الفاتحة و (قل هو الله أحد ) يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم . يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. السعي بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا ، فإذا دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم ) ثم يرقى على الصفا حتى ترى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول (الله أكبر ، الله اكبر ، الله أكبر ) ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعياً شديداً إن تيسر له الركض ، ولا يؤذي أحداً فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقي عليها ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه في دعائه ، ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا . ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعي بينه وبين الثاني سعياً شديداً فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا ، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة ، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء ، ويكثر من ذلك ، إن دعا في السعي بقوله (رب أغفر وأرحم إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن عمر و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم .
ويستحب أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك ، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة . فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمراً ، أو متمتعاً ، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة ، والأنملة هي : رأس الأصبع . وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر ، فإن الأفضل في حقه التقصير ، ليحلق بقية رأسه في الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل ، ولم يأمرهم بالحلق ، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما حلق بعض الرأس ولا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قارنا أو مفرداً قد ساق الهدي من الحل ، فإنه يبقي على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر ،
فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتع ، ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع ، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلهم عمرة ، وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه ، وتعتبر بذلك قارنه بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحداً وسعياً واحداً واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً. أعمال الحج اليوم الثامن إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة ، وهم معتمرون أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم ، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة . أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول . يستحب الاغتسال ،والتطيب ، وأن يفعل ما فعله عند إحرامه من الميقات . ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا (لبيك حجا) وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : (فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني )
وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال : لبيك حجاً عن فلان ، أو عن فلانة ، أو عن أم فلان إن كانت أنثي ،ثم يستمر في التلبية (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ،والنعمة لك والملك لا شريك لك ) وإن زاد (لبيك إله الحق لبيك ) فحسن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية يصلي بمنى الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والفجر ، قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران . يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً ، لقول أنس رضي الله عنه ( كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، لكن الأفضل لزوم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها . الوقوف بعرفة إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن يتسر له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم و ما بعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده ، والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محاربة تعالى ،ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما و التحاكم إليهما في كل الأمور ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولي بأذان واحد وإقامتين ، لفعله صلى الله عليه وسلم . من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً في وقت الأولى كما تقدم . ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها ، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها ،والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة ، وإن لم يستقبل الجبل ، لأن البني صلى الله عليه وسلم قال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ، ودعائه ، والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهداً في الدعاء قال رضي الله عنه بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى ولم يزل حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً وقد حدي أمته على الدعاء ورغب فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير وقال صلى الله عليه وسلم (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) فينبغي للحاج أن لا يفوت هذا الفرصة العظيمة فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء ، والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتوبة ، والاستغفار ، إلى أن تغرب الشمس
ومن الأفضل أن يكون مفطراً إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه . فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية ، وأسرعوا في المتسع ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : (أيها الناس السكينة) ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر . إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج ، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه ، (إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني ) تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلا ويهدي كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لأبي أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود عنهما .
وقيل ليس عليه القضاء وإنما عليه أن يتحلل بعمرة ويذبح هدياً إلا إذا لم يحج حجة الإسلام ، فإنه يحج بعد ذلك بالوجوب السابق. المبيت بمزدلفة إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصل الحج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل ، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل ، بل يصلى في أي مكان كان ، ولا يصلي بينهما نافلة . يبيت الحاج في هذا الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكراً ، ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر . يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر . إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً ثم يفق عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ، ويكبر ، ويهلل ،ويوحد ويكثر من الدعاء ويرفع يديه ،، وحيثما وقف من مزدلفة أجزاه ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم (وقفت هاهنا وجمع كله موقف ) وجمع هي مزدلفة ، إذا أسفر الفجر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس . والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الحذف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى ، لحديث أبن عابس رضي الله عنهما ، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسر ، استحب له الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أذى لأحد لفعله صلى الله عليه وسلم . أعمال الحج يوم النحر إذا وصل الحج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة يقطع التلبية عند جمرة العقبة ، والكعبة عن يساره ، وجمرة العقبة أمامه ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هدية أو ذبحه ، وهو شاه ، أو سبع بدنه ، أو سبع بقرة ، وهو واجب على المتمتع والقارن ، لقوله تعالي ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) يستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره ( بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ) اللهم تقبل مني ) ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجه إلى القبلة ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويستحب أن يأكل من هديه ، ويهدي ويتصدق. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (كل عرفة موقف ، وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هديه حلق رأسه أو قصره ، والحلق أفضل للرجال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة ، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل ، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شي حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل الأول ،فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب لحديث عائشة رضي الله عنها ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ، ليطوف بالبيت ، ويسمي هذا الطواف : طواف الإفاضة ، وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج وهو المراد في قوله تعالي ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ويكون طوافه كالطواف الذي ذكر سابقاً ، تماماً لكن ليس فيه رمل ولا اضطباع ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويستحب أن يشرب من زمزم لفعلة صلى الله عليه وسلم .
ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً ، لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج ، لحديث أبن عباس رضي الله عنهما أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة ، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة .والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، الحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي فإذا فعل هذا الثلاثة حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، ومن فعل أثنين منها حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ويسمي هذا التحلل الأول ،
والأفضل للحاج أن يرتب هذا الأمور الأربعة المتقدمة ، رمي جمرة العقبة ثم النحر أو الذبح / لمن كان عليه هدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي فإن قدم بعض هذه الأمور فلا حرج وأجزاه ذلك . أعمال الحج أيام التشريق يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى ، فيبيت بها ليله الحادي عشر ، والثاني عشر ، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة الرعاة ، ونحوهم فلا يجب عليهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة ، عن منى وأذن للعباس من أجل سقايته ، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول : ( لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة ) ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس وهذا الرمي واجب من واجبات الحج .
ولا يجوز الرمي قبل الزوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، ولو كان ذلك جائزاً لرمي قبل الزوال تيسيراً على أمته ، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) وكان ابن عمر يقول (لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ويجب الترتيب في رمي الجمار كالتالي :
طريقة الرمي يبدأ بالجمرة الأولي وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف ،فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ، ويكبر على إثر كل حصاة ، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض ، فإن لم يقع في الحوض لم يجز ثم يتقدم فيه ولا يؤذي الناس فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا .
يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه . ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو .ثم يرمى الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماماً ، ويفعل عند الأولي والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق ، إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل النحر ، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة ، لحديث عائشة رضي الله عنهم قالا : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة ، ليكون يوم عرفة مفطراً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً .
من عجز عن الرمي كالكبير ، والمريض ، والصغير ، والمرأة الحامل ونحوهم ، جاز أن يوكل من يرمي عنه ، لقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم ) وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات ،وزمن الرمي يفوت ،ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا غيره من المناسك . أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكل في الرمي ، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد ، فيرمي الجمرة الأولي بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع عن من وكله ، وهكذا الثانية والثالثة . وهكذا الصبي يجوز أن يرمى عنه وليه على التفصيل السابق .
الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمي قبل الغروب ، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها ، وإن كان الأفضل أن ترمي ضحي لغير الضعيفة . أما الرمي ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه ، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء ، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف ،ولكن لو أضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل .
من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى ، فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغد ) لكن لو غربت عليه الشمس مثل أن يكون قد ارتحل وركب ، ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر . بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال ، إن شاء الحاج وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلاده ، وإن شاء تأخر فبات بمنى ليله الثالث عشر وهذا هو الأفضل ،لقوله تعالي ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو ، بل بقي حتى رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر ، ثم نزل بالأبطح وصلي بها الظهر ، والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ، ثم نهض إلى مكة ، ليطوف طواف الوداع والصواب أن النزول بالأبطح سنة إن تيسر . طواف الوداع إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا انه خفف عن المرأة الحائض ، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال صلى الله عليه وسلم ، ( فلتنفر إذ1)
فيطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم ثم يذهب إلى بلاده .
كن أول من يقيم الموضوع
12345