لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام
الحمد لله
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام ( أي بعد قراءة الفاتحة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . ولقول الله سبحانه : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . متفق على صحته . فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج / 1 ص / 291.
كن أول من يقيم الموضوع
12345