لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام

سكربت المقالات يتميز بإضافة الاقسام والمقالات والتعليقات والمشرفين ومحرك البحث الذكي والتصفح الخفيف والسريع

 
الجمعة 21 نوفمبر 2008 الزوار 419812 المتواجدون 50 زوار الشهر 83327




موقع نواحي    المقالات والاخبار المقالات    مقالات دينية مقالات دينية    لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام

لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله


لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام ( أي بعد قراءة الفاتحة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . ولقول الله سبحانه : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . متفق على صحته .



فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج / 1 ص / 291.