حكم سجود السهو

س: ما حكم سجود السهو هل هو سنة أم واجب ؟ جـ: هو واجب لأنه ورد بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب. حكم التشهد الأوسط س: هل التشهد الأوسط مسنون أم واجب ؟ جـ: ذهب الإمام (أحمد بن حنبل) والعلامة (محمد اسماعيل الأمير) إلى أنه واجب ظني وذهب الجمهور إلى أنه سنة ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ولم يرجع إليه وسجد للسهو ولو كان واجباً لرجع إليه وقد رد الإمام (الامير) أنه لا يلزم من عدم الرجوع أن يكون مسنوناً بل هو واجب مخفف بحيث أن الإنسان إذا تركه لا يرجع إليه ويسجد للسهو. يكبر تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام في سجود السهو س: هل يكبر تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام في سجود السهو ؟ جـ: نعم يكبر تكبيرات الانتقال وورد حديث بهذا لكنهم(218) ضعفوه. يسجد المؤتم لسهو نفسه ولو لم يسجد الإمام للسهو س: من نسي في صلاة الجماعة وهو مؤتم فهل يسجد للسهو أم أن الإمام يتحمل عنه؟ جـ: قيل أن الإمام يتحمل عنه ورأيي الشخصي أنه يسجد للسهو لأنه الأحوط. يشرع سجود السهو في صلاة النافلة س: هل يشرع لمن يسهو وهو في صلاة نافلة أن يسجد للسهو كما في الفريضة ؟ جـ: نعم يشرع له أن يسجد للسهو لأن الأدلة لم تفرق بين صلاة وصلاة. لا يسجد للسهو من أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأوسط س: هل يسجد للسهو من أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط بحكم أنه زاد في التشهد الأوسط؟ جـ: لا. لا يسجد للسهو لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة قال صلى الله عليه وسلم: " البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي(219) " وهو مطلق والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تقيد بالتشهد الأخير بل هي مشروعة في كلا التشهدين ، ومذهبي الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط إلا أن من لم يتمكن من الإتيان بها كاملة يأتي بها مختصرة وبناء عليه فلا يسجد للسهو من يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. ليس لسجود السهو ذكر خاص س: هل ورد في سجود السهو ذكر خاص ؟ جـ: قول بعضهم في سجود السهو: "سبحان الذي لا يعتريه سهو ولا نسيان" لا أصل له في السنة. والمشروع هو أن يأتي بالتسبيح المشروع في السجود في كل صلاة. عدم ورود نص خاص صريح في تسبيح أو دعاء سجود السهو س: هل ورد دعاء مخصوص يدعو به المصلي أثناء سجود السهو؟ جـ: اعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص صريح في تسبيح سجود السهو أو في الدعاء في سجود السهو لا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعله ولا من تقريره ولكن العلماء مجمعين على أن سجدتي السهو هو مثل سجدتي الصلاة ، فما يقال في سجدتي الصلاة يقال في سجدتي السهو، وقد استحسن بعض المستحسنين أن يقول المصلي في سجدتي سجود السهو: (سبحان الذي لا يسهو ولا ينام) وقد استنكر العلماء هذا الإستحسان وعدوه من البدع كما نص على ذلك عبدالمولى محمود في كتاب (السنن والبدع) والسقيلي في كتابه (السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات). س: ما حكم قول بعض الناس لا في سجود السهو ( سبحان الذي لا يسهوا ولا يسهى )؟ جـ: هذا ليس له أصل في السنة النبوية لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف لا من قول الرسول ولا من فعله ولا من تقريره وقد نبه على هذا الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات . لا يسجد للسهو من يقرأ الفاتحة في كل قراءة التشهد س: بعض المصلين يقرأ التشهد في محل قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة في موضع التشهد. فهل يسجد للسهو ؟ جـ: لا لأن هذا مخالف للمشروع. إذا نسي الإمام التشهد الأوسط لا يرجع إليه ويسجد للسهو س: هل التشهد الأوسط مسنون أم واجب ؟ جـ: ذهب الإمام أحمد بن حنبل والعلامة محمد اسماعيل الأمير إلى أنه واجب ظني وذهب الجمهور إلى أنه سنة دليلهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تركه ولم يرجع إليه وسجد للسهو ولو كان واجباً لرجع إليه. رد الإمام أحمد بن حنبل من أنه لا يلزم من عدم الرجوع أن يكون مسنوناً بل هو واجب مخفف فيه بحيث أن الإنسان إذا تركه لا يرجع إليه ويسجد للسهو. إذا انتصب الإمام قائماً فلا يرجع للتشهد الأوسط س: بعض العلماء يقولون بأن الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة فإذا كان قد استوى قائماً فرجع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط تبطل صلاته فهل هذا القول صحيح؟ جـ: إذا رجع الإمام من القيام بعد أن انتصب قائماً إلى الجلوس للتشهد الأوسط بطلت صلاته لأنه رجع من ركن فعلى إلى مسنون ولا يجوز للإمام الرجوع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط وإذا نبهه المأمومون بعد أن انتصب قائماً فلا يرجع إلى الجلوس بل يستمر في القيام ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم(220). من ترك المسنون عمداً لا يسجد للسهو س: قلتم أن المصلى لو ترك المسنون عمداً فصلاته صحيحة. فإذا ترك التشهد الأوسط عمداً ولم يسجد للسهو فهل صلاته صحيحة. وإذا ترك التسبيح حال الركوع والسجود ولم يسجد للسهو فهل صلاته صحيحة ؟ جـ: إذا ترك المسنون عمداً فصلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو وعند الهادوية يجب عليه سجود السهو لأن سجود السهو عندهم لجبران النقص وعند غيرهم أن المسنون يثاب فاعلة ولا يعاقب على تركه فهو قد حرم من الأجر فقط وبناء عليه فعند العلماء الآخرين صلاته صحيحة ، والتسبيح لا يخلو إما أن يتركه سهواً أو عمداً. فإن كان سهواً فيسجد للسهو إجماعاً وإن كان عمداً فلا يسجد للسهو وصلاته صحيحة لأنه سجود للسهو وهذا تركه عمداً ، أما ترك الواجب عمداً فصلاته غير صحيحة. متابعة الإنسان الإمام في غير مذهبه س: في مذهب الشافعي أن (سجدة سورة ص) سجدة شكر لا للتلاوة فإذا سجد إمام من أهل المدينة المنورة والمؤتم شافعي هل ينتظر ولا يسجد أو يسجد ويتابع الإمام في مبطل بحسب مذهبه ؟ جـ: يتابع المؤموم الإمام ولا ينتضر لكونه شافعياً أو مالكياً لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به"(221). إذا سلم المسبوق مع الإمام فيتم صلاته ولا يستأنفها س: إذا جاء رجل إلى الصلاة وقد صلى الإمام ركعة فسلم مع الإمام ثم ذكر أن عليه ركعة من الصلاة ، فهل يعيد الصلاة أم يكبر ويتم الركعة ويسجد للسهو ؟ جـ: قد سبق أن قلت إن كان على مذهب الهادوية: فيستأنف الصلاة وإن كان على مذهب الجمهور: فيصلي الركعة فقط عملاً بحديث ذو اليدين(222). س: أدركت ثلاث ركعات من صلاة العشاء جماعة وسلمت مع الإمام سهواً فهل أعيد صلاة العشاء كاملة أم أكتفي بركعة واحدة وأسجد للسهو ؟ جـ: اعلم أن من صلى العشاء وسلم على ثلاث ركعات أو ركعتين أو صلى أي صلاة ولم يذكر إلا بعد أني سلم فعليه أن يأتي بالفائت عملاً بحديث ذو اليدين المروي عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما “أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إحدى صلاة العشيِّ وسلم على ركعتين فقام رجل يدعى ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( كل ذلك لم يكن أي لم أنس ولم تقصر الصلاة) قال بلى يا رسول الله وكان في القوم أبو بكر وعمر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق ما يقوله ذو اليدين قالوا بلى فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم الركعتين الأخيرتين وسلم وسجد سجود السهو أي أنه بنى على ما قد فعل وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء وذهبت الهادوية إلى أنه يعيد الصلاة وألاَّ يبني على ما قد فعل عملاً بالأحوط وأجابوا على هذا الحديث بأن قصة ذو الدين كانت في الوقت الذي كان الكلام فيه جائز ثم نسخ الجواز بعد ذلك وأجيب عنهم بأن دعوى أن حديث ذو اليدين متقدم لا دليل عليه بل الدليل يدل على أن حديث ذو اليدين متأخر وذلك لأنه من حديث أبي هريرة وقد صرح في نفس الرواية أنه شهد القضية وكان حاضراً وأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعه قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع سنين كما أنه قد جاء من رواية عبد الله بن معقل ولم يسلم إلا متأخراً وقد أطال الكلام حول هذه المسألة الشوكاني في نيل الأوطار . إذا سهى المؤتم للصلاة يسجد للسهو س: إذا سهى المؤتم في الصلاة فهل يسجد للسهو سجدتين ؟ جـ: نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لكل سهو سجدتان "(223) ولفظة سهو فهي نكرة في سياق العموم تفيد العموم. سجود السهو لا يتعدد س: إذا سهى في الصلاة عدة سهوات فهل يتعدد سجود السهو ؟ جـ: لا يتعدد سجود السهو فيكفي سجود واحد لعدة سهوات بدليل حديث ذو اليدين فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سهى وتكلم وسجد سجدتين فقط فسجود السهود يكفي للعدد من السهوات. لا سجود للسهو في سجود السهو س: إذا سهى في سجود السهو فهل يسجد للسهو ؟ جـ: لا لا يسجد للسهو في سجود السهو لأنه سيلزم التسلسل ولا سهو لسهو. س: ماذا يجب على من سهى في صلاته مرة أو مرتين مثلاً هل يسجد للسهو مرتين أو أنه يكفيه سجود سهو واحد لكل ما سهى؟ جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن من سهى في صلاته مرة أو أكثر فيكفيه ان يسجد سجدتي السهو مرة واحدة تجبر كل سهو وقع له إذا كان السهو فعل شي يوجب فعله وجوب سجود السهو او يترك شي ما تركه يوجب سجود السهو ولا يجب عليه أن يسجد لكل سهو سجدتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو في حديث ذي اليدين سجدتين في حين أنه سهى سولم على اليمين ثم على اليسار وتكلم بقوله مخاطباً ذو اليدين كل ذلك لم يكن أي لم تقصر الصلاة ولم أنس وأخيراً تكلم بقوله مخاطباً الصحابة الذين صلوا خلفه تلك الصلاة أحقاً ما يقوله ذو اليدين ولم يسجد إلا سجدتين مع كونه سلم على اليمين وسلم على اليسار ثم كلم ذو اليدين ثم كلم من صلى الله عليه وآله وسلم خلفه من الصحابة فهذا دليل على أن السجود يكفي سجدتين لأكثر من سهو وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان والتي استنبط العلماء منها عدة أحكام منها هذا الحكم الحكم الثاني هو أن من سلم على ركعتين في الرباعية فعليه أن يبني على ما قد فعل بأن يركع ركعتين أخرى ويسجد للسهو كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. من ترك مسنوناً يسجد للسهو ولا يتحمل عنه الإمام س: إذا ترك المؤتم مسنوناً فهل يسجد للسهو أم يتحمل عنه الإمام وكذا إترك فرض من فروض الصلاة ما الحكم ؟ جـ: إذا ترك ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط فتبطل صلاته وإن ترك مسنوناً أو هيئة من الهيئات فيسجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لكل سهو سجدتان " وقيل إن الإمام يتحمل عنهم وهي مسألة خلافية بين العلماء. من سهى عن قراءة سورة من السور المسنون قراءتها في الركعة ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة فلا يشرع له قراءتها س: إذا كان من السنة قراءة سورة معينة في الركعة الأولى من الصلاة ونسي ان يقرأها ولم يذكر إلا في الركعة الثالثة فهل يقرأها في الركعة الثالثة أم أنه لا يستحب له قرآءتها فيها؟ جـ: اعلم بأن من سهى عن قراءة سورة من السور المسنون قراءتها في الركعة الأولى ولم يذكر أنه سهى عنها إلا وهو في الركعة الثالثة فلا يقرأها في الثالثة لأن المسنون قرآتها في الأولى لا في الثالثة. جواز متابعة المؤتم للإمام في الركعة الخامسة للإمام سهواً الرابعة للمؤتم إتماماً س: إذا لحق المؤتم الإمام وقد صلى ركعة فسهى الإمام فقام يصلي ركعة خامسة فهل يصح للمأموم أن يتابع الإمام ويحسبها الرابعة بالنسبة له ؟ جـ: لا مانع أن يأتم بالإمام فهي خامسة للإمام ورابعة له والأصل الجواز ومن ادعى المنع فليأت بالدليل الصحيح الصريح. وجوب مفارقة المؤتم للإمام إذا صر الإمام على زيادة ركعة في الصلاة س: إذا كان المؤتم متأكداً أن من يؤمه قد زاد ركعة فهل يجوز له أن يعزل أو أنه يجب عليه أن يتابعه؟ جـ: أن من تأكد أن الإمام قد زاد ركعة على الركعات المفروضه في أي صلاة كانت من الصلوات الخمس فعليه أن ينبه الإمام بالتسبيح إن كان المؤتم رجلاً أو بالتصفيق إن كانت المؤتمة إمرأة كما ورد في الحديث الصحيح وإذا لم يتنبه الإمام بعد التسبيح فلا مانع للمؤتم من أن يعزل نفسه عن الإمام ويصلي منفرداً بل يجب عليه أن يعزل صلاته وجوباً وينوي صلاته فرادى لأن زيادة الركعه هذه قدأخرجت الصلاة عن صفتها المشروعة وهذه الزيادة غير مفسدة لصلاة الإمام لأنه زادها حالة كونه ناسياً وإنما الواجب عليه سجود السهو لأن الدليل قد دل على ذلك وأما بالنسبة للمؤتم فهي مفسدة للصلاة إذا كان المؤتم سيزيدها مع علمه أنها قد صارت زائدة على القدر المفروض شرعاً وإذا كان عالماً بأنها صارت زائدة على القدر المفروض شرعاً فقد صار متعمداً لفعل شئ غير مشروع بل زائد على ما شرعه الله تعالى ومن عمل شيئاً زائداً على القدر المشروع في الصلاة متعمداً فصلاته باطلة ولكي لا تبطل صلاته أوجب العلماء على هذا المؤثم الإنعزال من صلاته وينوي الإنفراد هذا ما أراه. س: هل يكبر لسجود السهو وهو قائم أو جالس ؟ جـ: يكبر لسجود السهو وهو جالس وليس واقفاً. يسجد للسهو من يترك التشهد الأوسط عمداً أو سهواً س: قلتم أن المصلي لو ترك المسنون عمداً فصلاته صحيحة فإذا ترك التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فهل تصح صلاته ؟ جـ: لا تصح صلاته إلا إذا سجد للسهو مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم(224). س : هل من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم عليه سجود سهو ؟ ج : الجواب على السؤال الثالث أن من سها في تلاوة آية من القرآن فعليه سجود السهو لحديث ( لكل سهو سجدتان )(225) . وأما من كان في جماعة وسها ولم يسه إمامه فعليه أن يسجد سجوداً خاصاً به للحديث المتقدم. أما إذا سها الإمام والمؤتم بدرجة متفاوته فعليه أن يسجد سجدة السهو مع الإمام ثم يسجد السجدة الخاصة به وهذا هو المنصوص عليه وأما من سهى في السنن أو النوافل فعليه سجود السهو من جهة السنة إن كان في السنن ومن جهة النفل إن كان في النوافل لأن الأدلة عامة لكل صلاة . س: هل من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم عليه سجود سهو؟ جـ: من سها في تلاوة آية من القرآن فعليه سجود السهو لحديث (لكل سهو سجدتان). وأما من كان في جماعة وسها ولم يسه إمامه فعليه أن يسجد سجوداً خاصاً به للحديث المتقدم. أما إذا سها الإمام والمؤتم بدرجة متفاوته فعليه أن يسجد سجدة السهو مع الإمام ثم يسجد السجدة الخاصة به وهذا هو المنصوص عليه وأما من سهى في السنن أو النوافل فعليه سجود السهو على جهة السنة إن كان في السنن وعلى جهة النفل إن كان في النوافل لأن الأدلة عامة لكل صلاة . وجوب متابعة الإمام في سجود السهو س: هل يجوز متابعة الإمام الذي يسجد للسهو سجوداً احتياطياً بمعنى أنه يسجد للسهو ولو لم يغلب على ظنه السهو أو النسيان في الصلاة وإنما يتوهم السهو توهماً ؟ جـ: يتابع ولو أنه يتعب المصلين بعده. اللاحق يسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة س: إذا أتى شخص وقد صلى الإمام ركعتين في صلاة رباعية أو ثلاثية فسجد الإمام للسهو بعد التسليم فهل يسجد اللاحق للسهو مع الإمام أم يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو بعد تسليمه لمفرده ؟ جـ: يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة. لا يسجد للسهو من ترك ركناً من أركان الصلاة س: هل إذا نسيت ركناً من الصلاة وذكرت وقد جاوزت هذا الركن فهل أعيده مرة ثانية أو أعيد الصلاة ؟ جـ: إذا ترك الإنسان ركناً من أركان الصلاة الفعلية فعليه أن يعيد الصلاة ثم حيث ترك فمن ترك الركوع في الركعة فعليه الإعادة من حيث ترك لأن أركان الصلاة لا يجبرها سجود سهو ولا غيره ومن ترك الركوع في الركعة الأولى مثلاً بطلت صلاته وعليه الإعادة. س : هل زيادة ركعة أو سجدة في الصلاة مبطلة للصلاة ؟ ج : الفقرة الخامسة أن الزيادة في الصلاة لا تبطل الصلاة إذا كانت الزيادة من المصلي سهواً وعليه سجود السهو فقط أما إذا كانت هذه الزيادة عمداً فالصلاة باطلة وغير صحيحة . من نسي ركعة كاملة من الصلاة وذكر بعد التسليم يبني على ما قد فعل س: ما حكم من نسي ركعة كاملة من الصلاة فهل يعيد الصلاة من أولها أم يبني على ما قد فعل ؟ وهل يكمل في نفس المكان الذي صلى فيه أم في أي مكان في المسجد ؟ جـ: يبني على ما قد فعل وفي أي مكان في المسجد. لحديث ذي اليدين(226). س: ما حكم من شك في صلاته ولم يدري هل قد صلى أربع ركعات أو ثلاثاً؟ جـ: أن من شك في صلاته ولم يدر هل ثلاث ركعات أو أربع ركعات فليتحر أولاً ثم عليه أن يعمل بالأحوط فيزيد ركعة ثم يسجد للسهو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك. ▲
-------------------------------------------------------------------------------- (218) البخاري ، كتاب الأذان ، باب: إتمام التكبير في السجود بلفظ " عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. (219) مسند أحمد: كتاب مسند أهل البيت: حديث رقم (1645) بلفظ: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قالا حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي صلى اللهم عليه وسلم. أخرجه الترمذي في الدعوات 3469. (220) البخاري ، كتاب: السهو ، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، رقم: (1224). (221) سبق تخريجه. (222) البخاري ،كتاب السهو ، باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ، رقم: (1227). (223) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: حديث رقم (874) بلفظ: حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1209 وأحمد في باقي مسند الأنصار 21382. (224) البخاري ، كتاب: السهو ، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة رقم: (1224). (225) سنن ابي داود: كتاب الصلاة: حديث رقم (874) بلفظ: حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها1209 وأحمد في باقي مسند الأنصار 21382. (226) البخاري ، كتاب: السهو ، باب: إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول رقم: (1227).
عدد المقيّمين 5 وإجمالي التقييمات 19
12345